- اشارة
- [تتمة كتاب الصلاة]
- اشارة
- [فصل في الجماعة]
- اشارة
- [فضيلة الجماعة]
- [مسائل]
- [مسألة 1: تجب الجماعة في الجمعة و تشترط في صحّتها]
- [مسألة 2: لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة]
- [مسألة 3: يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الأُخرى أيّاً منها كانت]
- [مسألة 4: يجوز الاقتداء في اليومية أيّاً منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف]
- [مسألة 5: لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك]
- [مسألة 6: لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات]
- [مسألة 7: الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين]
- [مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان]
- [مسألة 9: لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين]
- [مسألة 10: لا يجوز الاقتداء بالمأموم]
- [مسألة 11: لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم و أتمّ منفرداً]
- [مسألة 12: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو]
- [مسألة 13: إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما]
- [مسألة 14: الأقوى و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً]
- [مسألة 15: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء]
- [مسألة 16: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى]
- [مسألة 17: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة]
- [مسألة 18: إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام و الركوع معه]
- [مسألة 19: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أُخرى]
- [مسألة 20: لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام]
- [مسألة 21: لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه]
- [مسألة 22: لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة]
- [مسألة 23: إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا]
- [مسألة 24: إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع]
- [مسألة 25: لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً و لم يدرك بطلت صلاته]
- [مسألة 26: الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام]
- [مسألة 27: لو نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع]
- [مسألة 28: إذا أدرك الإمام و هو في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه]
- [مسألة 29: إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة]
- [مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً، و خاف أن يرفع الإمام رأسه]
- [فصل في شروط الجماعة]
- اشارة
- [يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة أُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة]
- [مسألة 2: إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلًا]
- [مسألة 4: لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما]
- [مسألة 5: الشبّاك لا يعدّ من الحائل]
- [مسألة 6: لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض]
- [مسألة 7: لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأول أو أكثره للإمام]
- [مسألة 8: لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار]
- [مسألة 9: لا يصحّ اقتداء مَن بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه]
- [مسألة 10: لو تجدّد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة و يصير منفردا]
- [مسألة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمى أو نحوه لم تصحّ جماعة]
- [مسألة 12: لا بأس بالحائل غير المستقر]
- [مسألة 13: لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه]
- [مسألة 14: إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام]
- [مسألة 15: إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم و كانوا جالسين في مكانهم]
- [مسألة 16: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء]
- [مسألة 17: إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين]
- [مسألة 18: لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة]
- [مسألة 19: إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد]
- [مسألة 20: الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضر]
- [مسألة 21: إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل]
- [مسألة 22: لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته]
- [مسألة 23: إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه]
- [مسألة 24: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا]
- [مسألة 25: يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة]
- [فصل في أحكام الجماعة]
- اشارة
- [مسألة 1: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية]
- [مسألة 2: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد]
- [مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً]
- [مسألة 4: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته]
- [مسألة 5: إذا شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك]
- [مسألة 6: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام]
- [مسألة 7: لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال]
- [مسألة 8: وجوب المتابعة تعبّدي]
- [مسألة 9: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه]
- [مسألة 10: لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة]
- [مسألة 11: لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاولى فعاد إليها]
- [مسألة 12: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية]
- [مسألة 13: لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال فلا تجب فيها المتابعة]
- [مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً]
- [مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام]
- [مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده]
- [مسألة 17: إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها]
- [مسألة 18: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين]
- [مسألة 19: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها]
- [مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها]
- [مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه]
- [مسألة 22: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن كانت الصلاة جهرية]
- [مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام]
- [مسألة 24: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه]
- [مسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين]
- [مسألة 26: إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين]
- [مسألة 27: إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة]
- [مسألة 28: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة]
- [مسألة 29: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة]
- [مسألة 30: يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام]
- [مسألة 31: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر]
- [مسألة 32: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات]
- [مسألة 33: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّ عنها لا يعلم بها الإمام]
- [مسألة 34: إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً]
- [مسألة 35: إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة و لم يعلم به المأموم]
- [مسألة 36: إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن]
- [مسألة 37: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً و ليس بمجتهد مع كونه عاملًا برأيه]
- [مسألة 38: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه]
- [فصل في شرائط إمام الجماعة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين]
- [مسألة 2: لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضئ، و ذي الجبيرة لغيره و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره]
- [مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم]
- [مسألة 4: لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه]
- [مسألة 5: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية]
- [مسألة 6: لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن]
- [مسألة 7: لا يجوز إمامة الأخرس لغيره و إن كان ممّن لا يحسن]
- [مسألة 8: يجوز إمامة المرأة لمثلها]
- [مسألة 9: يجوز إمامة الخنثى للأُنثى دون الرجل]
- [مسألة 10: يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ]
- [مسألة 11: الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة]
- [مسألة 12: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر]
- [مسألة 13: المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة]
- [مسألة 14: إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها]
- [مسألة 15: إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى]
- [مسألة 16: الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة]
- [مسألة 17: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره]
- [مسألة 18: إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي]
- [مسألة 19: الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية و الاستحباب]
- [مسألة 20: يكره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان]
- [فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها]
- اشارة
- [فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها]
- [مسائل]
- [مسألة 1: يجوز لكلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً و الآخر متمّا]
- [مسألة 2: إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين]
- [مسألة 3: إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام و شكّ في حال القيام أنّه في الرابعة أو الثالثة]
- [مسألة 4: إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلّا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه]
- [مسألة 5: إذا رأى الامام يصلي و لم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل]
- [مسألة 6: القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته]
- [مسألة 7: إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينياً و المأموم منحصراً]
- [مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهّد أو في السلام الأوّل]
- [مسألة 9: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام]
- [مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب]
- [مسألة 12: يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق]
- [مسألة 13: يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً]
- [مسألة 14: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعدّدة]
- [مسألة 15: يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء]
- [مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد]
- [مسألة 17: الأحوط ترك القراءة في الأُوليين من الإخفاتية]
- [مسألة 18: يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور]
- [مسألة 19: إذا صلّى منفرداً أو جماعة و احتمل فيها خللًا في الواقع]
- [مسألة 20: إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة]
- [مسألة 21: في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 17
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الصلاة]
اشارة
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّٰه رب العالمين و الصلاة